حكم اللقيط في القانون الجزائري

0

حكم اللقيط

اللقيط هو مولود حديث العهد بالولادة لا يعرف له أب و لا أم، طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا أو لغير ذلك من الأسباب و إذا أقّر أحد نسب اللّقيط منه ثبت نسبه منه، ما دامت شروط الإقرار مستوفاة. أما عند المالكية فإن اللّقيط لا يثبت نسبه من المقر إلا إذا تبين المقر وجها شرعيا له و هو ما أخذ به المشرع الجزائري، و الذي أحاط فئة اللقطاء بعناية وافرة، حيث كلف كل من وجد لقيطا بأن يسلمه إلى رجال الشرطة و هؤلاء يسلّمونه إلى إحدى دور الرعاية الإجتماعية المعدّة لإستقبال اللّقطاء لصيانته و تربيته ما لم يوافق على أن يتكفل به، و طبقا للمادة 67 من قانون الحالة المدنية على كل من وجد مولودا حديثا أن يصرّح به لضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه و يعاقب القانون على عدم القيام بذلك بموجب المادة 442 فقرة 3 من قانون العقوبات.
 و نخلص من خلال دراستنا لهذا المبحث أن الإقرار بإعتباره طريقا مثبتا للنسب يحقق مصلحة إجتماعية و هي إلحاق مجهول النسب بمن يدّعيه، و بالرغم من ذلك إلّا أنه لا يرقى إلى درجة الدليل الكامل، بحيث ترجّح عليه البينة التي تعدّ الطريق الثالث لإثبات النسب 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه